نقل عنه حرب فيمن غصب أرضًا وزرعها: أنه لصاحب الأرض، وحكمه حكم ما لم يحصد.

"المبدع" 5/ 156، "معونة أولي النهى" 6/ 296

نقل عنه إبراهيم بن الحارث فيمن غصب أرضًا أنه لا يجب عليه أجر الأرض من وقت غصبها لحين تسليمها.

"المبدع" 5/ 157، "معونة أولي النهى" 6/ 296

نقل عنه محمد بن الحكم فيمن جعل حديدًا سيوفًا: تقوم، فيعطيه الثمن على القيمة؛ حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الزرع: "أعطوه ثمن بذره".

"المبدع" 5/ 161

نقل عنه مهنا فيمن غصب جارية، لو وطئها الغاصب، فقتلها، فالدية.

"المبدع" 5/ 175

نقل عنه حرب في جماعة غصبوا مشاعًا، فصالحوا واحدًا منهم على مال، قال: لم يجز له حتى يُعْطَي شركاؤه.

"المبدع" 5/ 185

ونقل عنه مهنا فيمن غصب أرضًا وزرعها: أن رب الأرض مخير في أخذه بأيهما شاء.

"معونة أولي النهى" 6/ 296

وسأله مهنا عن عبد أذن له سيده في التجارة، فسلمه رجل مالًا مضاربة بأمر سيده، فسلمه العبد رجلًا يشتريه من سيده به، قال: يرجع به صاحبه على مشتريه.

فقلت له: ذهب المال. قال: يكون دينًا على العبد.

قلت: فيكون حرًا؟ قال: نعم.

"معونة أولي النهى" 6/ 338

طور بواسطة نورين ميديا © 2015