نقل يعقوب بن بختان فيمن اكترى دكانًا غصبًا، وهو لا يعلم، وقد خرج، ما يصنع بما اشترى منه؟
قال: يرده في الموضع الذي أخذه منه.
"الانتصار" 2/ 418، "النكت والفوائد السنية" 1/ 45
نقل علي بن سعيد النسوي عنه: إذا غصب أرضًا فغرسها، فالنماء لمالك الأرض.
"المغني" 7/ 379
ونقل حرب في خبر عروة: إنما جاز، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جوزه له (?).
"الفروع" 4/ 513، "المبدع" 5/ 187، "معونة أولي النهى" 6/ 369
قال محمد بن الحكم: وقال فيمن غصب أرضًا: لا يكون تائبًا حتى يردها على صاحبها، وإن علم شيئًا باقيًا في السرقة ردها عليه أيضًا.
وقال فيمن أخذ من طريق المسلمين: توبته أن يرد ما أخذ، فإن ورثه رجل، فقال في موضع: لا يكون عدلًا حتى يرد ما أخذ.
وقال في موضع: هذا أهون ليس هو أخرجه، وأعجب إليَّ أن يرده.
"الآداب الشرعية" 1/ 91
نقل حرب، ويعقوب بن بختان في رجل باع أرضًا من رجل فعمل فيها وغرس ثم استحقها آخر.
قال: يرد عليه قيمة الغراس أو نفقته، ليس هذا مثل من غرس في أرض غيره.
"تقرير القواعد" 2/ 109