ونقل عنه حرب: ما كان من الدراهم والدنانير، أو ما يكال، أو ما يوزن، فعليه مثله.
"معونة أولي النهى" 6/ 354
ونقل عنه المروذي فيمن غصب عينًا، واتجر بها: أن له ربحه، وله الوطء.
"معونة أولي النهى" 6/ 369
ونقل يعقوب عنه فيمن غصب حقه من ماء مشترك: للبقية أخذ حقهم.
"معونة أولي النهى" 7/ 49
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يستهلك للرجلِ الطّعامَ، أو شيئًا مِنَ العروض، مَا عليه؟
قال: عَليه قيمتُه يوم غَصبَهُ.
عَاودته بعدَ ذَلِكَ، فَجَبُنَ عنه.
قال إسحاق: كما قال: يوم غصبه.
"مسائل الكوسج" (1895)
قال صالح: قلت: رجل غصب جارية وهي تساوي ألفًا، فبلغت إلى أن صارت تسوي ألفين، ثم ماتت عنده، ما عليه؟
قال أبي: عليه قيمتها يوم ماتت؛ لأنها كانت في ضمانه.
"مسائل صالح" (280)
نقل ابن مشيش فيمن غصب ثوبًا: فعليه قيمته يوم يستهلكه لا يوم يغصبه.
"الروايتين والوجهين" 1/ 414