فقال: من الناس من يقول: لا أجرة عليه، ولا أجترئ أن أجعل عليه سكنى ما سكن.
قال أبو بكر الخلال: هذا قول قديم؛ لأن محمد بن الحكم مات قبل أبي عبد اللَّه بنحو من عشرين سنة.
"الروايتين والوجهين" 1/ 411، "المبدع" 5/ 185 - 186، "معونة أولي النهى"، 6/ 364
نقل أبو طالب وعلى بن سعيد: إذا اتجر في الوديعة بغير إذن مالكها، فربح فيها فالربح لصاحب الوديعة.
ونقل حنبل: لا يكون الربح لأحدهما، بل يتصدقان به.
"الروايتين والوجهين" 1/ 415
ونقل بكر بن محمد عنه فيمن استكره حرة ثيبًا: عليه الصداق.
"الروايتين والوجهين" 1/ 416
قال في رواية إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني فيمن غصب ثوبًا فصبغه فزاد: أن الغاصب شريك في الزيادة.
"الروايتين والوجهين" 1/ 418
ونقل الميموني عنه فيمن غصب أرضًا فزرعها، فأراد صاحب الأرض الزرع لنفسه: يأخذه بما أنفق عليه.
ونقل مهنا عنه: له قيمة الزرع.
"الروايتين والوجهين" 1/ 420
قال في رواية بكر بن محمد فيمن غصب أرضًا فزرعها: الزرع لرب الأرض وعليه النفقة، وليس هذا بشيء يوافق القياس. استحسن أن يدفع نفقته.
"العدة في أصول الفقه" 5/ 1605، "المسودة في أصول الفقه" 2/ 834