قال أبو عبد اللَّه: تضمن، إذا لم يكن لها به بصر.
"مسائل ابن هانئ" (1557)
قال ابن هانئ: سئل عن الطبيب، أيضمن؟
قال: إذا عُلم أنه طبيب لا يضمن.
"مسائل ابن هانئ" (1558)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أسلم ثوبًا إلي صباغ، فضاع الثوب عند الصباغ فأعطى الصباغ لصاحبه عشرة دراهم قيمة ثمن الثوب، ثم وجد الثوب بعد ذلك الضياع وقد اشترى الرجل ثوبًا فصبغه وقطعه؟
قال: أرى أن يرد عليه العشرة أعجب إلي.
"مسائل عبد اللَّه" (1128)
قال عبد اللَّه: حدثني عبد الأعلى قال: حدثني حماد، عن قتادة، عن الحسن في الملاح يضمن الطعام. قال: له الزيادة، وعليه النقصان.
سألت أبي عن ذلك؟
فقال: له الزيادة، والنقصان على الملاح.
"مسائل عبد اللَّه" (1129)
قال في رواية الميموني في رجل دفع إلى رجل ثوبًا ليقطعه قمصًا فقطعه قباء أو قميص امرأة، أو إلى صباغ ليصبغه بعصفر فصبغه أسود، فهو لصاحب الثوب ويلزمه قيمة ما نقص.
"الروايتين والوجهين" 1/ 417
وقال في رواية أبي طالب في الأجير المشترك إذا تلفت العين من حرزه: إذا جنت يده أو ضاع من بين متاعه؛ ضمنه، وإن كان عدوًا أو غرقًا فلا ضمان.
"الروايتين والوجهين" 1/ 428، "المغني" 8/ 112، "معونة أولي النهى" 6/ 205