ونقل مهنا عنه فيمن دفع إلى القصار ثوبًا يقصره ثم ذهب الثوب مقصورًا فعليه قيمة الثوب خامًا.

"الروايتين والوجهين" 1/ 428

وقال في رواية حرب في الطبيب والبيطار: إذا علم أنه طبيب فلا يضمن، فإن لم يكن طبيبًا، فكأنه رأى عليه الضمان.

"الأحكام السلطانية" (302)

وقال أحمد في رواية مهنا في رجل أمر غلامه يكيل لرجل بزرًا، فسقط الرطل من يده، فانكسر: لا ضمان عليه.

فقيل: أليس هو بمنزلة القصار؟

قال: لا، القصار مشترك.

قيل: فرجل اكترى رجلا يستقى ماء، فكسر الجرة؟

فقال: لا ضمان عليه.

قيل له: فإن اكترى رجلا يحرث له على بقرة، فكسر الذي يحرث به. قال: فلا ضمان عليه؛ لأن عمله غير مضمون عليه، فلم يضمن ما تلف به؛ كالقصاص، وقطع يد السارق.

"المغني" 8/ 106، "معونة أولي النهي" 6/ 197

ونقل حرب عنه فيمن دفع إلى الخياط ثوبًا ليخيطه فقطعه، ودفعه إلى خياط آخر.

قال: لا، إن فعل ضمن.

"الفروع" 4/ 442

قال محمد بن أبي حرب: سمعت أبا عبد اللَّه سئل قال: دفعت ثوبًا إلى خياط فقطعه ثم دفعه إلى آخر ليخيطه؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015