قال أحمد: هذا خالفه؛ يضمن.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2296)

قال ابن هانئ: وسئل عن: الملاح أيضمن؟

قال: إذا أصابه شيء لا يملكه قبل الغرق ونحوه فإنه لا ضمان عليه، وإن كان من عنت ضمن.

قيل له: إن أوقد نارًا في السفينة؟

قال: وبد له من أن يخبز؟ ! ولم ير عليه ضمانًا.

"مسائل ابن هانئ" (1296)

قال ابن هانئ: وسئل عن القصار والصباغ (?) يخرق الثوب أو يطهر به عضوًا؟

قال: أما ما عتقت يده، فإنه يضمن، وقال: ما كان من حريق أو شيء ظاهر فلا يعجبني أن يغرم.

"مسائل ابن هانئ" (1297)

قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: عبد الرزاق قال: قال معمر: قال بعضهم: كانت امرأة تخفض فاعنتت جارية، فضمنها عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- (?).

قلت: أيش تقول فيه؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015