رابعًا: الصيغة:

1770 - هل تصح الإجارة بلفظ البيع؟

نقل عنه أبو الصقر فيمن أعتق عبده علي شرط الخدمة، ثم اشترى العبد خدمته من مولاه ثم مات المولى قبل أداء الثمن، فقال: يؤديه إلى الورثة، هذا بيع قد وقع.

"معونة أولي النهى" 6/ 108

طور بواسطة نورين ميديا © 2015