باب أحكام عقد الإجارة

1771 - لزوم عقد الإجارة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ عنْ رجلٍ أجر غلامه أشهرًا وأخَذَ الكراءَ، ثمَّ بدَا لصاحبِ الغلامِ أنْ يأخذَ غُلامَهُ؟ قال سفيان: ليسَ لَهُ ذَلِكَ يؤخذ بالشرط.

قال أحمد: جيّدٌ، هو هكذا. قال إسحاق: كما قالا.

"مسائل الكوسج" (3133)

قال أبو داود: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: إذا اكترى فليس له أن يتركه مثل البيع.

"مسائل أبي داود" (1338)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن: رجل أكرى نفسه من رجل إلي وقت معلومٍ، فكتبت إليه والدته تأمره بالقدوم وتذكر أنها ساخطة عليه إن لم يقدم؟

قال: كيف يصنع وقد أكرى نفسه؟ ! يكتب إليها ويتلطفها.

"مسائل أبي داود" (9339)

قال البغوي: وسأل رجل أحمد وأنا أسمع: إني اكتريت من بغداد إلي مكة، فلما بلغت الكوفة بدا لي؟

قال: ليس لك ذلك إلا أن تكريه من غيرك.

"مسائل البغوي" (47)

قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: رجل اكترى بعيرا، فلما قدم المدينة، قال له: فاسخني؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015