وقال مثنى بن جامع: وسألته عن كتابة الحديث بالأجرة، فلم ير به بأسًا، وكتابة القرآن أَيضًا.
"المغني" 8/ 38 - 39, "بدائع الفوائد" 4/ 45
قال أبو طالب: وعن أحمد أنَّه قال: التعليم أحب إليَّ من أن يتوكل لهؤلاء السلاطين، ومن أن يتوكل لرجل من عامة النَّاس في ضيعة، ومن أن يستدين ويتجر؛ لعله لا يقدر على الوفاء فيلقى اللَّه تعالى بأمانات النَّاس، التعليم أحب إليَّ.
"المغني" 8/ 136، "الآداب الشرعية" 1/ 104، "معونة أولي النهى" 6/ 164
نقل عنه أيوب بن سافري في المعلم: لا يطلب ولا يشارط، فإن أعطي شيئًا أخذه.
ونقل أحمد بن سعيد عنه: أكره المعلم إذا شرط. وقال: إذا كان المعلم لا يشارط، ولا يطلب من أحد شيئًا، إن أتاه شيء قبله. كأنه يراه أهون.
"المغني" 8/ 140, "معونة أولي النهى" 6/ 165
قال الأثرم: قلت: الرجل يعُطى عند المفصل؟
قال: لا يعجبني.
"الآداب الشرعية" 1/ 317
نقل حنبل: يكره للمؤذن أن يأخذ على أذانه أجرًا.
"الفروع" 4/ 435