قال أحمد: لا أكرهه أنْ يخلطا بَعْدُ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2211)

الآثار المترتبة على ذلك:

1716 - 1 - لا يملك أحد الشركاء التصرف فيها إلا إذا كان ذا ولاية عليها

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: شريكان في سلعةٍ، بَاعَ أحدهما السلعةَ، ولمْ يستأذن صَاحِبَهُ؟

قال: يجوز حصته، إِنما بَاعَ ما يملك.

قال إسحاق: كما قال، إِلَّا أنْ يجيز شريكه ذَاكَ.

"مسائل الكوسج" (2016)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ في خمسة نفر بينهم خمسة أبيات في دارٍ فَبَاع أحدُهُم نصيبَهُ في بيتٍ: لا أجيزه، فإنْ بَاعُوا جميعًا جَازَ. سُئِلَ لِمَ لا تجيزه؟ قال: هو ضررٌ، يُضير بأصحَابِهِ، هَو لايستطيعُ أنْ يأخذَ نصيبهُ مِنْ ذَلِكَ البيتِ. قِيلَ: فإنْ قال: أبيعُك بيتًا مِنَ الدَّارِ؟ قال: لا يجوز بيع ما ليسَ لَهُ. قِيلَ: فإنْ قال: أبيعك خُمُسَ الدَّارِ؟ قال: إِذَا قال: نصيبي.

قال أحمد: جيد، هو كما قال.

قال إسحاق: أما قوله: أبيعُكَ الخمسَ نصيبي، فهو جائزٌ، ولكن بيعه نصيبه منْ بيتٍ لا يجوزُ؛ لأنهُ بَاعَهُ غير مقسومٍ فالداخلُ يقومُ مقامَهُ، وليسَ لَهُ أنْ يقاسمه؛ لأنه ضررٌ.

"مسائل الكوسج" (2214)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015