هؤلاء. وعلى هذا العمل من قوله.

"أحكام أهل الملل" 1/ 189 (309 - 311)

1714 - ما يملك الشريك فعله وما لا يملكه، وفيما عليه من العمل وغير ذلك (?)

نقل عنه حنبل في الشريكين إذا تقاسما دينًا في الذمة، لم يصح.

ونقل حرب عنه: يصح إذا كان بذمتين فأكثر.

"المبدع" 5/ 12، "معونة أولي النهى" 6/ 20

ما جاء في أنواع الشركات

النوع الأول: شرحة الأملاك: ما جاء في أحكامها:

1715 - أ - كل شريك أجنبى بالنسبة إلى حصة صاحبه فيما هو مشترك بينهما

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ عنْ رجلٍ اشْترى طعامًا فقبضَهُ ثمَّ أشركَ فِيه آخر؟ قال سفيان: يكيلُ لشرِيكِهِ النصف. قِيلَ لَهُ: يخلطان بَعْدُ؟ قال: نكرهه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015