هؤلاء. وعلى هذا العمل من قوله.
"أحكام أهل الملل" 1/ 189 (309 - 311)
نقل عنه حنبل في الشريكين إذا تقاسما دينًا في الذمة، لم يصح.
ونقل حرب عنه: يصح إذا كان بذمتين فأكثر.
"المبدع" 5/ 12، "معونة أولي النهى" 6/ 20
ما جاء في أنواع الشركات
النوع الأول: شرحة الأملاك: ما جاء في أحكامها:
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ عنْ رجلٍ اشْترى طعامًا فقبضَهُ ثمَّ أشركَ فِيه آخر؟ قال سفيان: يكيلُ لشرِيكِهِ النصف. قِيلَ لَهُ: يخلطان بَعْدُ؟ قال: نكرهه.