نقل ابن القاسم وسندي وصالح جواز ذلك.
ونقل أحمد بن الحسين بن حسان أنه لا يجوز.
"الروايتين والوجهين" 1/ 387 - 388
قال أحمد في رواية حنبل في أحد الشريكين إذا أراد أن يبتاع حصة شريكه قبل القسمة فإن كان مما لا يكال ولا يوزن، مثل عبد وثوب فلا بأس.
وقال في رواية ابن القاسم في الشريكين في الطعام يريد أحدهما بيع حصته من صاحبه: فإن لم يكونا يعلمان كيله فلا بأس، وإن علما مبلغ كيله فلا بد من كيله.
"الروايتين والوجهين" 1/ 392 - 393
قال صالح: وسئل -وأنا شاهد- عن رجلين شريكين لكل واحد منهما مال علي حدة، فربما أراد أحدهما أن يبيع الشيء فيقول له صاحبه: انظر بما تطلب حتى أشتريه منك؟
قال: لا بأس بذلك.
"مسائل صالح" (662)