فأما المجوسي فلا أحب مخالطته ولا معاملته؛ لأنه يستحل ما لا يستحل هذا.
قال: حدثنا أبو سلمة قال: حدثنا جرير بن حازم قال: سُئل حماد عن مشاركة المجوسي؟ قال: لا بأس بذلك.
قيل له: فيدفع إليه مالًا فيضاربه؟
قال: لا.
قال حنبل: قال عمي: لا يشاركه ولا يضاربه.
أخبرني حرب قال: سألت أحمد بن حنبل قلت: ما قولك في شركة اليهودي والنصراني؟ فكرهه وقال: لا يعجبني إلا أن يكون المسلم هو الذي يلي الشراء والبيع.
"أحكام أهل الملل" 1/ 187 - 188 (301 - 350)
قال أبو بكر الخلال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه قال: لا أحب لرجل أن يشارك المجوسي ولا يعطيه ماله مضاربة، ولا يهودي ولا نصراني يأخذ منهما.
أخبرني حرب قال: قلت لأحمد: فالرجل يدفع ماله مضاربة إلى الذمي؟ فكرهه، وقال: لا.
أخبرنا محمد قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن معمر، عن رجل، عن الحسن قال: خذ من اليهودي والنصراني مضاربة ولا تعطهم.
قال أبو بكر الخلال: استقراء مذهبه والروايات عن أبي عبد اللَّه بكراهة مشاركة أو مضاربة اليهودي والنصراني إلا أن يكون هو يليه، وتفرد حنبل في المجوسي خاصة فذكر عن أبي عبد اللَّه الكراهة له البتة وهم أهل ذاك؛ لأنهم كما قال أبو عبد اللَّه: يستحلون ما لا يستحل