قال الخلال: أخبرنا الحسن بن عبد الوهاب قال: حدثنا إبراهيم بن هانئ قال: سمعت أبا عبد اللَّه قال في شراكة اليهودي والنصراني: أكره، إلا أن يكون المسلم الذي يلي الشراء والبيع.
أخبرني أحمد بن محمد بن مطر وأبو طالب. وأخبرني محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم -المعنى واحد وهذا لفظ الأثرم- قال: سألت أبا عبد اللَّه عن مشاركة اليهوديّ والنصراني؟
قال: يشاركهم ولكن لا يخلو اليهودي والنصراني بالمال دونه يكون هو يليه؛ لأنه يعمل بالربا.
"أحكام أهل الملل" 1/ 186 (297 - 298)
قال الخلال: أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار قال: حدثنا العباس بن محمد بن موسى الخلال قال: قال أبو عبد اللَّه في المسلم يدفع إلى الذمي مالًا يشاركه. قال: أما إذا كان هو يلي ذلك فلا، إلا أن يكون المسلم يليه.
أخبرني عبيد اللَّه بن حنبل قال: حدثني أبي، قال عمي: ما أحب مخالطته لسبب من الأسباب في الشراء والبيع.
قال أبو بكر الخلال: يعني المجوسي؛ لأن عصمة بيّن ذلك.
أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل أن أبا عبد اللَّه قال: أما المجوسي فما أحب مخالطته ولا معاملته.
أخبرني عبيد اللَّه بن حنبل قال: حدثني أبي. وفي موضع آخر: سألت عمي قلت له: ترى للرجل أن يشارك اليهودي والنصراني؟
قال: لا بأس إلا أنه لا تكون المعاملة في البيع والشراء إليه، يشرف علي ذلك ولا يدعه حتى يعلم معاملته وبيعه.