كتاب الوكالة

باب ما جاء في أركان عقد الوكالة وشروط صحتها

1703 - 1 - الصيغة

نقل جعفر عنه: إذا قال: بع هذا، ليس بشيء، حتى يقول: قد وكلتك.

"الفروع" 4/ 340، "الإنصاف" 13/ 437، "معونة أولي النهى" 5/ 451

1704 - هل يضر تراخي القبول عن الإيجاب في الصيغة؟

نقل حرب عن أحمد: إذا وكله في الحد وغاب، استوفاه الوكيل.

"المغني" 7/ 239

1705 - 2 - محل التوكيل

ما يجوز التوكيل فيه وما لا يجوز، والحكم في تعدي الوكيل

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إِذَا قال الرَّجُلُ للرجلِ: ابتع لي ثَوبًا ذاته شيئًا لمْ يصفه، فَليسَ بشيءٍ. سُئِلَ: إِنْ شَاءَ الآمرُ أخذه، وإنْ شَاءَ لمْ يأخذه؟ قال: نعم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015