نقل جعفر عنه: إذا قال: بع هذا، ليس بشيء، حتى يقول: قد وكلتك.
"الفروع" 4/ 340، "الإنصاف" 13/ 437، "معونة أولي النهى" 5/ 451
نقل حرب عن أحمد: إذا وكله في الحد وغاب، استوفاه الوكيل.
"المغني" 7/ 239
ما يجوز التوكيل فيه وما لا يجوز، والحكم في تعدي الوكيل
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إِذَا قال الرَّجُلُ للرجلِ: ابتع لي ثَوبًا ذاته شيئًا لمْ يصفه، فَليسَ بشيءٍ. سُئِلَ: إِنْ شَاءَ الآمرُ أخذه، وإنْ شَاءَ لمْ يأخذه؟ قال: نعم.