قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا تَشَاجَرتم في الطَّريقِ فاجْعَلوه سبعة أَذْرع.
قال: هذا عندي عَلَى حين يُرِيدونَ أنْ يَضَعُوا الطَّريقَ، وأمَّا كلُّ طَريقٍ ثَبتَ وقُسِّمَ.
قال إسحاق: كما قال سواءٌ.
قال إسحاق: السُّنةُ إِذَا كانتْ أرض بين قومٍ فاقْتَسَمُوهَا ليبني كلُّ واحدٍ بناءً، فَقَالُوا: ندع الطريقَ بيننا، فَتَشَاجروا وضع الطريق بينهم على سبعة أَذْرع بِذِرَاعِ اليدِ.
فَأَمَّا الطَّريق التي يمرُّ فِيها قومٌ، فَإِنها لا تحول عَنْ جِهَتِها وإِنْ اتَّسَعَتْ.
"مسائل الكوسج" (1894).
قال ابن هانئ: وسئل عن حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوها سبعة أذرع" (?).
قال: هذا من قبل أن توضع الحدود، فإذا وضعت لم يحرك منه شيء.
"مسائل ابن هانئ" (2313)
وقال في رواية المروذي، وقد سُئل عن حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا اختلف في الطريق جعل سبعة أذرع". فقال: هذا قبل أن تقع الحدود، فإذا وقعت لم يحرك منها شيء.
"الأحكام السلطانية" (213).