قال أحمد: هوَ كَما قال، إلَّا أن يشاء أن يخيره الآمرُ إِذَا اشتْرَاه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2140)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ قالَ لرجلٍ: ابتعْ لي ثوبًا بعشرةِ دراهم، ولمْ يدفعْ إِليه الدراهمَ، فجَاءَ فَقال: قد اشتريت، وسُرِقَ المالُ؟ قال: يسأل البينةَ على الشراء.

قال أحمد: إِذَا قال لَهُ: اشترِ لي فهوَ أمينه، لا أعلمُ إلَّا ذَلِكَ.

قال إسحاق: كما قال أحمد، بلا شَكٍّ.

"مسائل الكوسج" (2141)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال: إِذا دفعت إِليه عشرةَ دراهم، فقال: اشترِ لي ثَوبًا فاشْترى ولمْ ينقدْ، فهَلَكَ الثوبُ والدراهمُ جميعًا؟ قال: هو أمينٌ في الدَّراهم.

قال أحمد: هو أمينٌ في الدراهم.

قال إسحاق: هو أمين في الدراهم، وهو مخالف حين لمْ ينقدْهُ.

"مسائل الكوسج" (2142)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال: ويدفع إِلَى صَاحِبِ الثَّوْبِ ثمنَهُ إلَّا أنْ يجيءَ ببينةٍ أنَّهُ اشْتراه للذي أمره؟

قال أحمد: إن جاءَ ببينة، أوْ لمْ يجئ فقدْ ضمن، وإذَا لمْ يكنْ حبس، إِنَّما اشْترى الثوبَ وذهبَ لينقده الدراهمَ، فسرق الثوب والدراهم، فالضمانُ عَلَى الدَّافعِ.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (2143)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015