قال إسحاق: أكرهه.
"مسائل الكوسج" (2288)
نقل مهنا عن أحمد في رجل كفل رجلًا، فقال: إن جئت به في وقت كذا وكذا، وإلا فما عليه عليَّ.
فقال: لا أدري؛ ولكن إن قال: ساعة كذا. لزمه.
"المغني" 7/ 102
فقل أبو طالب عنه: إن ضمن معرفته أخذ به، فإن لم يقدر ضمن.
وفي لفظ آخر: فإن لم يقدر عليه غرم.
"الفروع" 4/ 253، "المبدع" 4/ 265، "معونة أولي النهى" 5/ 303
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوله: "لا كفالة في حد"؟
قال: إذا وجبَ عليه الحدُّ لا يكفل، ولكن يحبس أو يقامُ عليه الحدّ.
قال إسحاقُ: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2487)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: لا كفالة في حد، فإن ادعى على رجل أنه قتل أو قذف فلا يكفل، يحبس ولا يكون له كفيلًا.
"مسائل عبد اللَّه" (1156)