قال إسحاق: أكرهه.

"مسائل الكوسج" (2288)

نقل مهنا عن أحمد في رجل كفل رجلًا، فقال: إن جئت به في وقت كذا وكذا، وإلا فما عليه عليَّ.

فقال: لا أدري؛ ولكن إن قال: ساعة كذا. لزمه.

"المغني" 7/ 102

1680 - إن ضمن الكفيل معرفة المستدين، هل يؤخد به، أم يشترط إحضاره له؟

فقل أبو طالب عنه: إن ضمن معرفته أخذ به، فإن لم يقدر ضمن.

وفي لفظ آخر: فإن لم يقدر عليه غرم.

"الفروع" 4/ 253، "المبدع" 4/ 265، "معونة أولي النهى" 5/ 303

1681 - الكفالة في الحد

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوله: "لا كفالة في حد"؟

قال: إذا وجبَ عليه الحدُّ لا يكفل، ولكن يحبس أو يقامُ عليه الحدّ.

قال إسحاقُ: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2487)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: لا كفالة في حد، فإن ادعى على رجل أنه قتل أو قذف فلا يكفل، يحبس ولا يكون له كفيلًا.

"مسائل عبد اللَّه" (1156)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015