قال صالح: أرى الكفالة بالنفس، فإذا مات فلا شيء له.
"مسائل صالح" (1302)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل كُفلَ برجل فمات الرجل؟
قال: فلا كفالة عليه إذا كفل بنفسه.
"مسائل ابن هانئ" (1425)
قال مهنا: سألت أحمد عن رجل له على رجل ألف درهم، فأقام كفيلين، كل واحد منهما كفيل ضامن، فأيهما شاء أخذه بحقه، فأحال رب المال عليه رجلًا بحقه؟
فقال: يبرأ الكفيلان.
قلت: فإن مات الذي أحاله عليه بالحق ولم يترك شيئًا؟
قال: لا شيء له، ويذهب الألف.
"المغني" 7/ 108، "الفروع" 4/ 254، "معونة أولي النهى" 5/ 283