1682 - متى يبرأ الكفيل؟

قال صالح: أرى الكفالة بالنفس، فإذا مات فلا شيء له.

"مسائل صالح" (1302)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل كُفلَ برجل فمات الرجل؟

قال: فلا كفالة عليه إذا كفل بنفسه.

"مسائل ابن هانئ" (1425)

قال مهنا: سألت أحمد عن رجل له على رجل ألف درهم، فأقام كفيلين، كل واحد منهما كفيل ضامن، فأيهما شاء أخذه بحقه، فأحال رب المال عليه رجلًا بحقه؟

فقال: يبرأ الكفيلان.

قلت: فإن مات الذي أحاله عليه بالحق ولم يترك شيئًا؟

قال: لا شيء له، ويذهب الألف.

"المغني" 7/ 108، "الفروع" 4/ 254، "معونة أولي النهى" 5/ 283

طور بواسطة نورين ميديا © 2015