قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: لا حمالة، ولا كفالة للعبدِ حتَّى يأذنَ لَهُ سيدُهُ.
قال أحمد: صَدَقَ.
قُلْتُ: فإنْ كَفَلَ ما عليه؟
قال أحمد: لا يكون عليه شيءٌ.
قُلْتُ: لأنه لمْ يأذنْ لهُ سيدُهُ؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال سواءٌ.
"مسائل الكوسج" (2287)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إِذَا قال رجلٌ لرجلٍ: اكفلْ عنِّي ولكَ ألفُ درهم الكفالةُ جائزة، ويرد عليه ألف درهم.
قال أحمد: مَا أَرى هذا يأخذُ شيئًا بحق.
قال إسحاق: ما أعطاه من شيءٍ فهوَ حسن.
قُلْتُ: قال: وإذا قال: استقرض لي مِنْ فلان ألفَ درهم ولَكَ عشرة دراهم، هذا لا خيرَ فِيهِ؛ لأنه قرضٌ جرَّ منفعةً.
قال أحمد: هذا أجيرٌ، لا بأسَ بِهِ.