قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل رهن جارية، أله أن يصيبها؟
قال: لا، واللَّه لا يصيبها.
قال إسحاق: كما قال، وللمرتهن منعها من الراهن أن ينظر إليها فضلا على الوطء.
"مسائل الكوسج" (2006)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يرهن عنده المصحف أيقرأ فيه؟
قال: لا يقرأ فيه، لا ينتفع من الرهن بشيء. إلا أن يكون يستأذنه في القراءة فيه، فإن أذن له قرأ فيه، لا بأس به.
"مسائل ابن هانئ" (1316) ونقلها عبد اللَّه عن أبيه في "مسائله" (1092)
قال ابن هانئ: سألته عن الرهن محلوب، ومركوب، ومعلوف؟
قال: يركبه بقدر علفه، ولا يعجفه.
"مسائل ابن هانئ" (1318)
نقل إبراهيم بن الحارث وبكر بن محمد، وابن القاسم: الرهن محلوب ومركوب، وعلى الذي يحلب ويركب نفقته.
"الروايتين والوجهين" 1/ 368، "المبدع" 4/ 238
ونقل مهنا في رجل رهن مصحفًا، هل يقرأ فيه؟
قال: أكره أن ينتفع من الرهن بشيء.
"الروايتين والوجهين" 1/ 371، "الآداب الشرعية" 2/ 160
قال الحسن بن ثواب: قال أحمد: إذا كان الرهن دارًا، فقال المرتهن: اسكنها بكرائها، وهي وثيقة بحقي. ينتقل فيصير دينًا، ويتحول عن الرهن.
"المغني" 6/ 510