قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: إِذَا رَهنَ جاريتَهُ، فنفقتها عَلَى الراهنِ ولو ماتَتْ يكفنها، من ملك الراهن فيها.

قال إسحاق: كما قال سواء.

"مسائل الكوسج" (2324)

ونقل مهنا عنه: إذا مات العبد في يد المرتهن فكفنه، لم يرجع بالكفن، من أمره بذلك؟ !

"الروايتين والوجهين" 1/ 368

1666 - الانتفاع بالرهن

قال أحمد: إِذَا رهنه من قرضٍ فَلَا ينتفع بشيءٍ وإِنْ أذن لَهُ، وإِذَا كانَ مِنْ بيعٍ فلا بأسَ أنْ ينتفعَ بِهِ إِذَا كَانَ أذن لَهُ.

قال إسحاقُ بن منصور قال: أخبرنا أحمدُ قال: حَدَّثَنَا عبدُ اللَّه بنُ إدريس، قال: أخبرنا هشام، عَن الحسنِ ومُحمَّد قَالا: لا ينتفع بالرَّهنِ إِذَا كان مِنْ قرضٍ، وإِنْ أَذِنَ له صاحِبُهُ، وإذَا كانَ مِنْ بيعٍ فلا بأسَ أنْ ينتفع بِهِ إِذَا أذنَ لكَ.

قال إسحاق: كما قال، وسمعته مِنِ ابن إدريس.

"مسائل الكوسج" (1947/ ب).

قال إسحاق بن منصور: قلت: الرهن ينتفع به أم لا؟

قال: لا، لا ينتفع به إلا حديث الدر حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-.

قال إسحاق: كما قال؛ لأن الدر سنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فهو كما قال: "مركوب ومحلوب".

"مسائل الكوسج" (1954)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015