وقال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن الرجل يرهن العبد فيستخدمه؟

فقال: الرهن لا ينتفع منه بشيء، إلا حديث أبي هريرة خاصة في الذي يُركب ويُحلب ويُعلف.

قلت له: فإن كان اللبن والركوب أكثر؟

قال: لا إلا بقدر.

"المغني" 6/ 512، "معونة أولي النهى" 5/ 270

ونقل محمد بن الحكم فيمن عنده أمة رهن فسقت ولده لبنًا وضع عنه بقدره.

"الفروع" 4/ 14

نقل حنبل عنه: يستخدم العبد.

"الفروع" 4/ 225، "المبدع" 4/ 240، "معونة أولي النهى" 5/ 270

نقل عنه حنبل في قرض الدار في الرهن: لا يسكنه إلا بإذنه، وله أجرة مثله.

"الفروع" 4/ 225، "الإنصاف" 12/ 495

1667 - حكم تصرفات الراهن أو المرتهن في الرهن بدون إذن الآخر

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل رهن غلامه، ثم أعتقه؟

قال: جاز عتقه، وعلى الراهن قيمته. أي: يكون رهنًا مكانه.

قيل لأحمد: إن الراهن معدم.

قال: جاز العتق، هو ملكه.

"مسائل أبي داود" (1345)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015