باب ما جاء في الأحكام المترتبة على صحة عقد الرهن

1657 - لزوم الرهن بالقبض

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في رجل قال لرجل: ارهني كذا وكذا وأعطيك مائة درهم، فأخذ الرهن، فجاء ليزن له الدراهم، فسرق الرهن قبل أن يعطيه الدراهم؟ قال: لا يكون رهنا حتى يأخذ الدراهم، ليس عليه فيها ضمان إلا بشيء قد قبضه.

قال أحمد: ولو قبضه كان من الراهن؛ لأن ملكه له.

قال إسحاق: كما قال سفيان.

"مسائل الكوسج" (2260)

ونقل الميموني عنه: يلزم بمجرد العقد كالبيع.

"المغني" 6/ 446

1658 - إن مات الراهن قبل إقباضه، هل تقوم ورثته مقامه؟

نقل عنه علي بن سعيد: ليس لورثته إقباضه، وثم غريم لم يأذن.

"معونة أولي النهى" 5/ 246

طور بواسطة نورين ميديا © 2015