قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في رجل قال لرجل: ارهني كذا وكذا وأعطيك مائة درهم، فأخذ الرهن، فجاء ليزن له الدراهم، فسرق الرهن قبل أن يعطيه الدراهم؟ قال: لا يكون رهنا حتى يأخذ الدراهم، ليس عليه فيها ضمان إلا بشيء قد قبضه.
قال أحمد: ولو قبضه كان من الراهن؛ لأن ملكه له.
قال إسحاق: كما قال سفيان.
"مسائل الكوسج" (2260)
ونقل الميموني عنه: يلزم بمجرد العقد كالبيع.
"المغني" 6/ 446
نقل عنه علي بن سعيد: ليس لورثته إقباضه، وثم غريم لم يأذن.
"معونة أولي النهى" 5/ 246