- من شروط صحة القبض
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال قتادة: رجلٌ ارتهنَ وَليدةً فأَبِقَتْ مِنَ الذي ارتَهنها إلَى سيّدِهَا فَأصَابَهَا (?)؟
قال: لا تُباع، وجبتْ لها الحريَّةُ إِذَا ماتَ سيدُهَا بالولدِ، ويؤخذ سيدها للمرتهنِ بحقِّهِ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2003)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال قَتَادة: تُباع إِنْ لمْ يكنْ لسيِّدِهَا، قال: ولُفْتَكّ وَلَدها.
قال: لا تُباعُ.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (2004)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: وقالَ ابن شبرمة: تُسْتَسْعَى، ولا تُباع.
قال: لا أقولُ تُسْتَسْعَى، وجبتْ لها الحريةُ إِذَا ماتَ سيّدُهَا بالولدِ.
قال الثوريُّ: ونحنُ نقولُ: فإِنْ حملتْ مِنْ سيِّدِهَا فَقَدِ استهلكها.
قال أحمد: هو مَا قُلْتُ.
قال إسحاق: أمَّا السعايةُ فحسن، وتُعْتَقُ بالموتِ.
"مسائل الكوسج" (2005)