واستوف حقك. قال سفيان: لا يعجبني أنْ يبيعَ لنفسِهِ، وأن يكون عَلَى يدي غيرِه أحبّ إليَّ، ان باعَهُ كما أمره؛ فبيعُهُ جائز.
قال أحمد: بيعه جائز إِذَا وكله ببيعِهِ.
قال إسحاق: كما قال أحمد، ولكن يكره لَهُ أنْ يكونَ أمينَ نفسِهِ حتَّى يؤمرَ بذلكَ، فإنْ فَعَل جازَ.
"مسائل الكوسج" (2275)
قال الأثرم: قلت لأحمد: ما معنى قوله: لا يغلق الرهن؟
قال: لا يدفع رهنًا إلى رجل ويقول: إن جئتك بالدراهم إلى كذا وكذا، وإلا فالرهن لك.
"المغني" 6/ 507، "المبدع" 4/ 235، "معونة أولي النهى" 5/ 265