قال ابن هانئ: حَدَّثَنَا بدر بن أبي بدر قال: حَدَّثَنَا أحمد بن حنبل قال: حَدَّثَنَا عبد الصمد، قال: حَدَّثَنَا عمر بن إبراهيم -رجل له فضل أعطاني كتابًا له كبيرًا- قال: حَدَّثَنَا قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به" (?).
"مسائل ابن هانئ" (1266)
قال ابن هانئ: وسئل عن: الرجل إذا أفلس فوجد رجل متاعه بعينه؟
قال: هو أحق به. متاعه.
قيل: فإن كان قد زاد أو نقص يوم اشتراه؟
قال: هو أحق به، زاد أو نقص.
"مسائل ابن هانئ" (1267)، (1397)
ونقل أحمد بن سعيد في الراهن إذا مات مفلسًا: المرتهن أسوة بالغرماء.
"الروايتين والوجهين" 1/ 372
ونقل الحسن بن ثواب عن أحمد: إن كان ثوبًا واحدًا، فتلف بعضه فهو أسوة الغرماء وإن كان رزمًا فتلف بعضها، فإنه يأخذ بقيمتها إذا كان بعينه؛ لأن السالم من المبيع وجده البائع بعينه، فيدخل في عموم قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس، فهو أحق به".
"الروايتين والوجهين" 1/ 372، "المغني" 6/ 143 - 144
ونقل حنبل عنه في ولد الجارية ونتاج الدابة: هو للبائع؛ لأنها زيادة، فكانت للبائع كالمتصلة.
"الروايتين والوجهين" 1/ 373، "المغني" 6/ 550، "معونة أولي النهى" 5/ 397