قال بكر بن محمد: قال أحمد: لو حكم حاكم أنه أسوة الغرماء نقض حكمه وأخذه.
"العدة في أصول الفقه" 5/ 1543، "المسودة في أصول الفقه" 2/ 907، "حاشية الروض" 5/ 174
نقل أبو طالب: إذا تلف بعض العين لا يرجع ببقية العين، ويكون أسوة الغرماء.
"المغني" 6/ 143، "معونة أولي النهى" 5/ 387
نقل أبو الحارث: إن قال المفلس: إنما لك ثمنه فأنا أبيعه وأعطيك، فربه أحق به.
"الفروع" 4/ 300
4 - بيع القاضي مال المفلس وتقسيمه بين الغرماء
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ومَا يفعلُ في الرَّجلِ إِذَا أَفْلَسَ؟
قال: لا تُباع الدَّارُ ولا الخادمُ إِذَا كَانَ يحتاجُ إِليهِ.
قُلْتُ: يُؤاجر في عَمَلٍ إِنْ كانَ يُحسنه؟
قال: إِنِّي أُخيركَ إِذَا كَانَ رجل في كسبه فضل عَنْ قوتِهِ.
قُلْتُ: فالنبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ما فَعَل بمعاذ؟
قال: أخْرَجَهُ لهم مِنْ مَالِهِ (?)، والدارُ والخادمُ ليسَ مِنْ هذا في شيءٍ، يُعْطَى مِنَ الزكاةِ مَنْ لَهُ دارٌ وخادمٌ.