وقال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: سألت أحمد عن المفلس هل يجوز فعله فيما اشترى قبل أن يطلب البائع منه مما بايع المشتري عليه؟

فقال: إن أحدث فيه المشتري عتقًا أو بيعًا أو هبة؛ فهو جائز ما لم يطلب البائع ذلك، وذلك أن الحديث قال: "هو أحق" (?) فلا يكون أحق به إلا بالطلب، فلعله ألَّا يطلبه.

قلت: أرأيت إن طلبه منه فلم يدفعه إليه؟

قال: فلا يجوز بيعه ولا هبته ولا صدقته بعد الطلب.

"تقرير القواعد" 1/ 411

1650 - 3 - من وجد عين ماله فهو أحق به زاد أو نقص

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا أفلسَ الرجلُ فوجَد الرجل مِنْ مَتَاعِهِ النصف أو الثلث أو الربع أو اقْتضى مِنْ ثَمنه شيئًا؟

قال: لا، إلَّا أنْ يجده بعينِهِ.

قال إسحاق: كما قال إِذَا اقْتَضَى شيئًا كانَ هو والغرماء سواء.

"مسائل الكوسج" (2025)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الموتُ والإِفلاسُ واحدٌ؟

قال: لا، الموتُ أسوة الغرماء، والإفلاسُ هو أحقّ بِهِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2026)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015