وقال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: سألت أحمد عن المفلس هل يجوز فعله فيما اشترى قبل أن يطلب البائع منه مما بايع المشتري عليه؟
فقال: إن أحدث فيه المشتري عتقًا أو بيعًا أو هبة؛ فهو جائز ما لم يطلب البائع ذلك، وذلك أن الحديث قال: "هو أحق" (?) فلا يكون أحق به إلا بالطلب، فلعله ألَّا يطلبه.
قلت: أرأيت إن طلبه منه فلم يدفعه إليه؟
قال: فلا يجوز بيعه ولا هبته ولا صدقته بعد الطلب.
"تقرير القواعد" 1/ 411
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا أفلسَ الرجلُ فوجَد الرجل مِنْ مَتَاعِهِ النصف أو الثلث أو الربع أو اقْتضى مِنْ ثَمنه شيئًا؟
قال: لا، إلَّا أنْ يجده بعينِهِ.
قال إسحاق: كما قال إِذَا اقْتَضَى شيئًا كانَ هو والغرماء سواء.
"مسائل الكوسج" (2025)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الموتُ والإِفلاسُ واحدٌ؟
قال: لا، الموتُ أسوة الغرماء، والإفلاسُ هو أحقّ بِهِ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2026)