وقال الحسن بن ثواب: قال أحمد: يكون ماله موقوفًا إلى أن يحل دينه، فيختار البائع الفسخ أو الترك. وكذلك نقل أبو الحارث وحنبل.
"الروايتين والوجهين" 1/ 375، "المغني" 6/ 565، "معونة أولي النهى" 5/ 392
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إِذَا فَلَّسَ القاضي الرَّجُلَ فليس له بيعٌ، ولا صدقةٌ، ولا عتقٌ؟
قال: أمَّا بيعٌ وصدقة فنعم، وأمَّا العتقُ فهذا شيءٌ مستهلك. يقولُ: يجوز عتْقُهُ.
قال إسحاق: كما قال أحمد، وذَلِكَ أنَّ العتْقَ للَّه.
"مسائل الكوسج" (2096)
نقل محمد بن موسى عنه: إذا طلب البائع عين ماله لم يجز بيعه ولا هبته، ولا عتقه.
"الروايتين والوجهين" 1/ 374
وسأله جعفر: من عليه دين أيتصدق بشيء؟
قال: الشيء اليسير، وقضاء دينه أوجب عليه.
ونقل حنبل فيمن تصدق وأبواه فقيران: رُدَّ عليهما، إلَّا لمن دونهما؛ للخبر (?)، ولا يصح بعده.
ونقل موسى بن سعيد: إن تصرف قبل طلب رب العين لها جاز، لا بعده.
"الفروع" 4/ 299، "معونة أولي النهى" 5/ 380