قال أحمد: جيدٌ.
قال إسحاق: كما قال، وإنْ كانتِ النقودُ في تلكَ البلدة مختلفةً -لكل جنس نقد- فاختلفَ البائعُ والمشتري، فإنَّ القضاءَ على المشتري بنقدِ ذَلِكَ الجنس.
"مسائل الكوسج" (2228)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إِذَا أَقْرَضتَ رجلًا قرضًا دراهم أو دنانير، فَلَا تَأخُذَنَّ مِنْ غيرِهِ عرضًا بِما لكَ عَليهِ.
قال أحمد: كَما قال. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2232)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإِسحاقَ: رجلٌ لهُ عَلَى رجلٍ حنطة فأخذَ شعيرًا بسعرِ يومِهِ؟
قال: إِذَا كَان الحنطة عليه قرضًا؛ فلَا يجوزُ لَهُ أنْ يأخذَ بقيمتِهِ شعيرًا؛ لأنهُ بَاعَ حينئذٍ الدَّينَ بالعينِ، ولوْ كانَ باعَ مِنهُ حنطة فصَارَ لَهُ عليه ثمنه؛ فَلَهُ أنْ يأخذَ بثمنِ الحنطة كلَّ شيءٍ لا يُكال ولا يُوزن، وقد رخَّصَ قومٌ في أنْ يأخذَ مِنْهُ الكيل ثمن الحنطةِ الذي لَهُ عَلَى صاحبِهِ دنانير، أو دراهم، أو عرضًا مِنَ العروضِ بسعرِ يومِهِ الذي يقبض.
"مسائل الكوسج" (2328)
قال صالح: وسألته عن: رجل أقرض رجلًا دراهم، فلما طالبه بها قال: ليس عندي دراهم، خذ مني طعامًا، أرخص عليه، وحاباه، ونقصه من السعر؟
قال: لا بأس به.
"مسائل صالح" (391)، ونقلها عبد اللَّه عن أبيه "مسائل عبد اللَّه" (1123)