قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يقرض عشرة دراهم عددًا، ويأخذها وزنًا؟
قال: كان ابن سيرين يكره ذلك (?).
"مسائل ابن هانئ" (1235)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يستقرض من الرجل الدنانير أو الدراهم؟
قال: إذا أراد أن يعطيه فليعطه بسعر يومه.
"مسائل ابن هانئ" (1245)
قال ابن هانئ: وسُئل عن الرجل يستقرض الخبز والحبوب والدراهم وأشباه ذلك، فيعطي أجود منه؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
"مسائل ابن هانئ" (1247)
قال البغوي: وسأل رجل أحمدَ -وأنا أسمع- عن الرجل يقرضُ الرجلَ دراهم مقطعة يقبض منه صحاحًا؟
قال: إن تطول عليه بذلك قبض منه، فأما أن يشترط عليه فلا.
"البغوي" (62)
قال أحمد في رواية حنبل: ولو أن رجلًا له على رجل ألف درهم أعطاه من هذِه الدراهم -أي: المغشوشة- كان قد قضاه؛ لأنها ليست على ما يعرف الناس من صحة السكة بينهم ونقاء الفضة، ثم أرأيت لو اختلفا، فقال هذا: لم يقضني، وقال هذا: قد قضيتك، فرجعا إلى اليمين، أكان يحلف أنه قد وفاه؛ لأنها ليست بوافية إلا بالفضة التي