ثانيًا: من حيث الرد
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا كَان لرجل على رجلٍ دراهم فقضَاهُ أجود مِنْ دَرَاهمه؟
قال: لا بأسَ به. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1851)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: اقتضاءُ دنانير مِنْ دراهم، ودَرَاهم مِنْ دَنَانير في البيع؟
قال: بالقيمةِ.
قُلْتُ: واقتضاؤه في الدين؟
قال: بالقيمةِ.
قال إسحاق: كما قال بسعرِ يومِهِ.
"مسائل الكوسج" (1852)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ في رجلٍ استقرضَ مِنْ رجلٍ دانق فلوس، وعشرون فلسًا بدانق، فَصَار عشرة بدانق؟ قال: لَهُ عشرون فلسًا.
قال أحمد: مَا أحسنه!
قال إسحاق: كما قال، إِذَا كانَ الفلوس عَلَى النَّحو الذي كان.
"مسائل الكوسج" (2072)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إذا شهد رجل على رَجُلٍ بألفِ درهم أو مائةِ دينار، فإنَّ له دراهمَ ذَلِكَ البلد، ودنانيرَ ذَلِكَ البلد.