عليَّ وعليه، وأكونُ أنَا ضامنًا كَفِيلًا عَلَيهِ، والمالُ والربحُ هو لي؟ [قال]: البيعُ جائزٌ في القضاءِ.

قلت: فترى في الربحِ شيئًا فيما بينه وبين اللَّهِ؟ قال: لا بأسَ بالربحِ.

قال أحمد: لا بأسَ بالربحِ.

قال إسحاق: كما قالا.

"مسائل الكوسج" (2277)

قال عبد اللَّه: سألت أبي قلت: أتيت رجلًا فاشتريت منه متاعًا بخمسمائة درهم، وأتاني الرجل فوجد عندي متاعًا اشتراه، فقال لي: هذا المتاع بتلك الخمسمائة؟

فقال أبي: جائز، ولكن حتى يستوفي المتاع، لا يدعه عنده، فيكون بيع دين بدين.

"مسائل عبد اللَّه" (1067)

ونقل أبو طالب في بيع الدين ممن هو عليه المنعَ.

ونقل مهنا جوازَ ذلك.

"الروايتين والوجهين" 1/ 357

ونقل حرب في هبة الدين لغير غريم: تصح.

"الفروع" 4/ 187، "المبدع" 4/ 199

وقال في رواية حرب: الصك إنما يحتال على رجل وهو يقر بدين عليه، والعطاء إنما هو شيء مغيب لا يدرى أيصل إليه أم لا.

ونقل حنبل عنه في الرجل يشتري الصك على الرجل بالدين، قال: لا بأس بالعرض إذا خرج، ولا يبيعه حتى يقبضه. يعني: مشتريه.

"تقرير القواعد" 1/ 396 - 397

طور بواسطة نورين ميديا © 2015