باب أحكام القرض

أولًا: من حيث أثره (الملك)

1626 - حكم التصرف في الدين قبل قبضه

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: بَيعُ الصَّك؟

قال: هو غررٌ.

قال إسحاق: شديدًا.

"مسائل الكوسج" (1792)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إِذَا كانَ لكَ قرضٌ فَلا تجعله مضاربة إلَّا أنْ تأمره أنْ يدفعَه إِلَى إِنْسَان، ثمَّ يدفعه ذلك الإنسان إليه؟ .

قال: جيدٌ، ويجعلُ الوديعَةَ قرضًا، ويجعلها مضاربةً، ويجعلُ المضاربةَ قرضًا.

قال أحمد: جيِّدٌ.

قال أحمد: إِذَا كانَ لَكَ قرضٌ عَلَى رجلٍ فَلا تصرفه مضاربةً ولا سلفًا، ولا يكون وديعةً حتَّى تقبضَهُ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2217)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ [سفيان] عنْ: رجلٍ يلتمس مِنْ رَجُل بَيْعًا بألف درهم نسيئة إِلى سنة، فكره أنْ يبايعَهُ، فدفع إِلَى رجلٍ ألف درهم، فَقال: ابتعْ بِهِ حريرًا وبعْهُ مِنْ فلان إِلَى سنة، واكتُبِ الصكَّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015