قال: لا، يأخذ سلمه كله أو رأس ماله كله.

كررته عليه، فقال مثل ذلك.

"مسائل أبي داود" (1294).

ونقل عنه محمد بن الحكم: إذا لم يوُجد كُله يأخذ بعض سلمه وبعض رأس ماله؟

قال: أكرهه، ابن عمر كرهه، وابن عباس قال: لا بأس به.

"تهذيب الأجوبة" 1/ 497.

نقل حنبل عنه: وقد ذكر له قول ابن عباس: يأخذ بعض سلفه وبعض رأس ماله. فقال أحمد: لا بأس به ولا يأخذ فضلًا.

ونقل ابن القاسم: يأخذ سلمه كله أو رأس المال.

"الروايتين والوجهين" 1/ 362.

1620 - 5 - أن يسلم في الذمة

قال صالح: السلم أشتري به العروض؟

قال: هذا بيع ما ليس عندك.

"مسائل صالح" (1112)

1621 - توثيق السلم

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرَّهنُ والقبيل في السّلفِ؟

قال: أَكْرهه في السّلمِ خاصّة، وفي البيعِ لا بأس بِهِ.

قال إسحاق: كِلاهُمَا لا بأسَ بهِ، والسّلم أشد.

"مسائل الكوسج" (1785).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015