قال: لا، يأخذ سلمه كله أو رأس ماله كله.
كررته عليه، فقال مثل ذلك.
"مسائل أبي داود" (1294).
ونقل عنه محمد بن الحكم: إذا لم يوُجد كُله يأخذ بعض سلمه وبعض رأس ماله؟
قال: أكرهه، ابن عمر كرهه، وابن عباس قال: لا بأس به.
"تهذيب الأجوبة" 1/ 497.
نقل حنبل عنه: وقد ذكر له قول ابن عباس: يأخذ بعض سلفه وبعض رأس ماله. فقال أحمد: لا بأس به ولا يأخذ فضلًا.
ونقل ابن القاسم: يأخذ سلمه كله أو رأس المال.
"الروايتين والوجهين" 1/ 362.
قال صالح: السلم أشتري به العروض؟
قال: هذا بيع ما ليس عندك.
"مسائل صالح" (1112)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرَّهنُ والقبيل في السّلفِ؟
قال: أَكْرهه في السّلمِ خاصّة، وفي البيعِ لا بأس بِهِ.
قال إسحاق: كِلاهُمَا لا بأسَ بهِ، والسّلم أشد.
"مسائل الكوسج" (1785).