قال صالح: أكره الرهن والكفيل في السلم، حتى يكون كسائر الغرماء، يخاف ويرجو.

"مسائل صالح" (1110)

قال صالح: قال أبي: ويكره الرهن والقبيل -يعني: الكفيل- وفي ذلك.

"مسائل صالح" (1396)

قال أبو داود: قلت لأحمد: الرهن والكفيل في السلف؟

قال: لا يعجبني.

"مسائل أبي داود" (1290)

قال ابن هانئ: وسئل عن: الرهن في السلم؟

فقال: أكرهه لقول ابن عمر، وابن عباس.

قيل له: فقول اللَّه عَزَّ وَجَلَّ: {فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ} [البقرة: 283] فأجاز الرهن في البيوع كلها، وأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- استسلف من يهودي وأرهنه درعه (?).

قال: ذلك لا يقال له: سلم، ذاك كان قرضًا استقرضه، وهذا لا يشبه السلم.

"مسائل ابن هانئ" (1256)

نقل حنبل عنه في أخذ الرهن والكفيل في السلم: يجوز.

ونقل أبو طالب والمروذي عنه: منع ذلك.

"الروايتين والوجهين" 1/ 358، "المبدع" 4/ 202

طور بواسطة نورين ميديا © 2015