قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا أَسلفت رَجلًا مِائة درهم كلّ دِرهم في قفيز، ولمْ يُسَمِّ مِائة قفيز فلا بأسَ أنْ يأخذَ بعضَه قَمْحًا وبَعْضَهُ دراهم ما لم تكن مائة درهم في مائة قفيز، فهو مكروه أن يأخذ بعضه دراهم وبعضَهُ قَمْحًا؟
قال أحمد: عَلى القولين واحد، كَرِه ابن عمرَ -رضي اللَّه عنهما- أنْ يأخذَ بعضَه دَرَاهم وبعضه طعامًا (?)، ورخَّص ابن عبَّاس -رضي اللَّه عنهما- أنْ يأخذَ بعضَهُ طعامًا وبعضَهُ دَراهم، فَكِلَاهُمَا واحدٌ عنده (?).
قال إسحاق: أمَّا مَا ميزه الثوريُّ فَلَا تمييز بينهما، وقولُ ابن عبَّاس -رضي اللَّه عنهما- في أنْ يقبض بعضَهُ سلمًا، وبعضه دراهم أحبّ إلينا، ومَنْ كَرِهَهُ فحجته أنْ يقول: كأنكَ بعتَه بالدراهم التِي قبضت طعامًا لم يقبضه بعد.
"مسائل الكوسج" (2116)
قال أبو داود: سمعت أحمد وسئل يُعطى في السلف الدراهم والدنانير؟
قال: يفرز كل واحد على حدة.
"مسائل أبي داود" (1292)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل أسلف إلى بقال في خبز يأخذه منه كل يوم شيء معلوم فحضره الخروج وقد بقي منه أيأخذ ما بقي دراهم؟