قال ابن هانئ: وسألت عن السلم في اللحم؟
فقال: نعم إذا كان من ماعز، من ضأن.
قلت له: فإن الصفة لا تحيط به؟
قال: إذا وصف فقد أحاطت به الصفة.
"مسائل ابن هانئ" (1253)
قال ابن هانئ: سألته عن السلم في اللبن والزبد؟
فقال: السلم فيهما جائز، وذاك أنه فيما يكال ويوزن، فهذا يكال ويوزن.
"مسائل ابن هانئ" (1254)
قال ابن هانئ: وسئل عن السلم في الحيوان؟
قال: لا بأس به إذا وصف شيئًا معلومًا مثل: البقر، والغنم، والإبل.
"مسائل ابن هانئ" (1257)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: لا بأس بالسلم في الحيوان على الصفة.
"مسائل عبد اللَّه" (1069)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول عن السلف في الحيوان.
فقال: لا بأس به إلى أجل معلوم.
"مسائل عبد اللَّه" (1070)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا عبد الرزاق: حدثنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر كان لا يرى بأسًا أن يسلف الرجل في الحيوان إلى أجل معلوم.
"مسائل عبد اللَّه" (1071)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا محمد بن جعفر: حدثنا شعبة عن أبي