قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: ولا بأس بالسلف في الشحم، قيل: إنه يختلف؟
قال: كل شيء من السلف يختلف.
"مسائل أبي داود" (1286)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن السلف في الرءوس؟ فلم ير به بأسًا.
"مسائل أبي داود" (1287)
قال أبو داود سمعت أحمد سُئِلَ عن السلم في العنب؟
قال: لا بأس به.
قال أبو داود: قلت لأحمد: السلم في اللبن؟
قال: لا بأس به.
"مسائل أبي داود" (1289)
قال أبو داود: سمعت أحمد وقيل له: أعطى في حنطة وشعير؟
قال: يفرز (?) للحنطة كذا وللشعير كذا يجعل كل واحد على حدته.
"مسائل أبي داود" (1293)
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: لا أرى السلم إلا فيما يكال، أو يوزن، أو شيء يوقف عليه.
"مسائل ابن هانئ" (1250)
قال ابن هانئ: وسألته عن السلم في البيض؟
فقال: إنما سمعت السلم فيما يكال ويوزن.
"مسائل ابن هانئ" (1250)