قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: ولا بأس بالسلف في الشحم، قيل: إنه يختلف؟

قال: كل شيء من السلف يختلف.

"مسائل أبي داود" (1286)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن السلف في الرءوس؟ فلم ير به بأسًا.

"مسائل أبي داود" (1287)

قال أبو داود سمعت أحمد سُئِلَ عن السلم في العنب؟

قال: لا بأس به.

قال أبو داود: قلت لأحمد: السلم في اللبن؟

قال: لا بأس به.

"مسائل أبي داود" (1289)

قال أبو داود: سمعت أحمد وقيل له: أعطى في حنطة وشعير؟

قال: يفرز (?) للحنطة كذا وللشعير كذا يجعل كل واحد على حدته.

"مسائل أبي داود" (1293)

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: لا أرى السلم إلا فيما يكال، أو يوزن، أو شيء يوقف عليه.

"مسائل ابن هانئ" (1250)

قال ابن هانئ: وسألته عن السلم في البيض؟

فقال: إنما سمعت السلم فيما يكال ويوزن.

"مسائل ابن هانئ" (1250)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015