معشر، عن النخعي أن ابن مسعود لم يكن يرى بأسًا في كل شيء ما خلا الحيوان.

"مسائل عبد اللَّه" (1072)

نقل الميموني عنه: يجوز السلم في الحيوان والرقيق.

وقال في رواية أبي الحارث: أما استسلاف الإبل خاصة فجائز لحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه استسلف بكرًا (?)، وأما غيره من الحيوان فكأني أهاب ذلك.

"الروايتين والوجهين" 1/ 360

وقال في رواية المروذي، ويوسف بن موسى: وسئل عن السلم في البيض والرمان فقال: السلم فيما يكال ويوزن ولا أرى السلم إلا فيما يكال ويوزن أو شيء وقف عليه.

وقال في رواية إسماعيل بن سعيد: لا بأس بالسلم في الفاكهة والبطيخ والبيض والجوز والرمان.

"الروايتين والوجهين" 1/ 361

قال مهنا: سألت أبا عبد اللَّه عن السلم في البعر والسرجين؟

فقال: لا بأس.

"الفروع" 4/ 8، "الإنصاف" 11/ 48

نقل أبو طالب عنه في السلم في الفلوس النافقة الجواز.

ونقل علي ابن سعيد عنه المنع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015