وقال الجرجرائي: قيل له: رجل اشترى من رجل حائطًا على أن يعمل له فيه سنة أو سنتين.
قال: لا بأس.
"بدائع الفوائد" 4/ 40
ونقل حرب عنه: لا بأس بشرط واحد.
قال حرب: ومذهبه على أن قوله: على أن لا تبيع ولا تهب. شرط واحد.
"الفروع، " 4/ 62، "الإنصاف" 11/ 240
ونقل الأثرم عنه فيمن شرط العتق: إن أبى عتقه فله أن يسترده، وإن أمضى فلا أرش.
"الفروع" 4/ 64
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل باع ثوبًا بشرط فمات المشتري؟
قال سفيان: يلزمه البيع، إلا أن تقوم البينة أنه قد رده.
قال أحمد: جيد.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2254)
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: فإن باع ثوبا بشرط، فمات البائع قبل أن يمضي الأجل، يقال للمشتري: قد صار المال لغيره، فإن شئت فخذ، وإن شئت فرد.
قال أحمد: له أن يرد إن شاء، وإن شاء أخره إلى الأجل.
"مسائل الكوسج" (2255)