قال إسحاق بن منصور: قلت: فإن قال ورثة البائع: لا نعطيه حتى يمضي شرط المشتري، ليس ذلك للوراث، إن شاء أخذ، وإن شاء ترك؟

قال أحمد: الخيار للمشتري، ما بينه وبين الأجل.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (2256)

1528 - هل يفسد العقد لفساد الشرط؟

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: إن شريحًا قال في شرطين في بيع: أن يقول: أبيعك إلى شهر بعشرة، فإن حبسه شهرًا فيأخذ عشرة؟ فقال شريح: أقل الثمن، وأبعد الأجلين أو الربا (?).

فسألت أبي عن ذلك. فقال: هذا البيع فاسد.

"مسائل عبد اللَّه" (1033).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن رجل باع جارية من رجل على أن لا يبيع ولا يهب؟

قال: البيع جائز، ولا يقربها؛ لأن عمر بن الخطاب قال: لا تقرب فرجًا وفيه شرط لأحد (?).

قيل لأبي: فالبيع جائز؟

قال: البيع جائز.

"مسائل عبد اللَّه" (1038).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015