وقال حرب الكرماني: سألت أحمد عن رجل اشترى جارية، وشرط لأهلها أن لا يبيعها ولا يهبها؟ فكأنه رخص فيه. ولكنهم إن اشترطوا له إن باعها فهو أحق بها بالثمن. فلا يقربها، يذهب إلى حديث عمر بن الخطاب، حين قال لعبد اللَّه بن مسعود.
"مجموع الفتاوى" 29/ 136 - 137.
قال ابن القاسم: قيل لأحمد: الرجل يبيع الجارية على أن يعتقها؟ فأجازه.
فقيل له: فإن هؤلاء -يعني: أصحاب أبي حنيفة- يقولون: لا يجوز البيع على هذا الشرط.
قال: لم لا يجوز؟ ! قد اشترى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعير جابر، واشترط ظهره إلى المدينة (?)، واشترت عائشة بريرة على أن تعتقها (?)، فلم لا يجوز هذا؟ !
قال: وإنما هذا شرط واحد، والنهي إنما هو عن شرطين.
قيل له: فإن شرط شرطين أيجوز؟
قال: لا يجوز.
"مجموع الفتاوى" 29/ 166
وقال أحمد بن الحسين: سألت أبا عبد اللَّه عمَّن اشترى مملوكًا واشترط: هو حر بعد موتي؟
قال: هذا مدبر.
"مجموع الفتاوى" 29/ 170.