قال عبد اللَّه: سألت أبي عن بيع المصاحف؟

قال: قد رخص قوم في بيعها، والتعليم أحب إلي من مسألة الناس.

وقال: سألت أبي عن بيع المصاحف؟

قال: أحب إلي أن لا يبيعها، كرهه ابن عمر وابن عباس (?) -يعني: بيع المصاحف.

"مسائل عبد اللَّه" (1059).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن بيع المصاحف؟

فقال: اشتر ولا تبع. وقال: أذهب إلى حديث ابن عباس وجابر (?).

"مسائل عبد اللَّه" (1060).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يكتب التعاويذ من القرآن وغيره يبيعها؟

قال: أكرهه، وأكره بيع المصاحف، وشراؤها أسهل عندي من بيعها.

قال عبد اللَّه: وقال بعضهم: وددت أن الأيدي قطعت في بيع المصاحف.

"مسائل عبد اللَّه" (1083)، (1084).

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن باع لأهل الذمة التعاويذ؟

قال: ذلك أشد، وكرهه.

"مسائل عبد اللَّه" (1085).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015