قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: فإن وقع إليَّ إبريق فضة لأبيعه، ترى أن أكسره، أو أبيعه كما هو؟

قال: اكسره.

"الورع" (450)

قال حرب: قِيل لأحمد: رجل له أمة فباعها من قوم فلما مكثت عندهم أيامًا ظهر بها حمل فاقر البائع أنه منه.

قال: ترد عليه الجارية؛ لأنه لا يجوز له أن يبيع مالا يملك.

قِيل: فإنه قد أنفق الثمن وليس له مال؟

قال: يصير الثمن دينًا عليه.

"مسائل حرب" ص 278

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل منع رجلًا الماء أن يسقيه فخاف الرجل على نفسه، فقلت له: ترى أن يقاتله حتى يشرب؟

قال: أرى أن يشتري منه، وكره أن يقاتله، فإنه خاف أن يقتله، وقال: يرزقه اللَّه ماء.

قلت لأبي: ترى إن أمكنه أن يختلسه منه؟

قال: أحب إلي أن يرضيه بعد ذلك، وأرجو أن يكون له عذر.

"مسائل عبد اللَّه" (1024).

قال عبد اللَّه: سألت أبي: يكره التجارة في الحنطة جالب (?) أو غير جالب؟

قال: الجالب أحسن حالًا عندي، وأرجو أن لا يكون به بأس.

"مسائل عبد اللَّه" (1029).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015