قال عبد اللَّه: سمعت أبي يكره بيع الجص وعمله، إلا أن يكون للبناء، فأما ما كان لزينة الدنيا، قال: أكرهه.

"مسائل عبد اللَّه" (1628).

قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد عن بيع القردة وشرائها، فكرهه.

"الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" للخلال (105)

نقل الأثرم أن أحمد سئل عن المصحف يدرس فيعاوض به مصحف؟

فقال: المعاوضة أسهل. قالوا: لا نأخذ لكتاب اللَّه ثمنًا، وإنما أعطى مصحفًا وآخذ آخر.

ونقل الحسين بن محمد بن الحارث عنه أنه سئل عن معاوضته بغير المصحف؟

فقال: العوض بيع.

"الروايتين والوجهين" 3/ 143

نقل أبو طالب عنه: لا يبيع نقع ماء البئر لأحد، فإن استقاه وحمله، فما باع يكون لعمله.

"الروايتين والوجهين" 1/ 454، "الأحكام السلطانية" ص 218

نقل عنه حرب في رجل له ماء في قناة -أو شرب في قناة- وليست له أرض: فلا يبيع ذلك الماء. نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الماء (?). ولا نعلم أحدًا رخص في بيع الماء إلا الحسن (?).

"الأحكام السلطانية" ص 218، "الفروع" 4/ 412

طور بواسطة نورين ميديا © 2015