قال: لا.

"مسائل ابن هانئ" (1291).

قال ابن هانئ: سألته عن رجل ليس له صناعة غير بيع التعاويذ، فترى له أن يبيعها أو يسأل الناس؟

قال: يبيع التعاويذ أحب إليَّ من أن يسأل الناس.

وقال: التعليم أحب إليَّ من بيع التعاويذ.

"مسائل ابن هانئ" (1306).

قال ابن هانئ: وسُئل عن طعام نقط عليه شيء من المسكر؟

قال: يغسل، ولا يباع حتى يغسل ما أصاب منه.

"مسائل ابن هانئ" (1770).

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يبيع الداذي والدبس؟

قال: لا يبيعه وقال: آه آه.

"مسائل ابن هانئ" (1782)

قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن إبريق فضة يباع؟

قال: لا حتى يكسر.

وقال: افتراش الديباج كلبسه، وكره افتراش الحرير.

"الورع" (209)

وقال المروذي: وسئل أبو عبد اللَّه عن الرجل يضطر إلى الماء، ومع رجل ماء، فطلبه، فأبى، فخاف القوم على أنفسهم؟

فقال: يأخذونه، ويعطونه الثمن.

قلت: يأخذونه بغير طيب نفس منه؟

قال: فتتلف أنفسهم؟ [قلت: نعم. قال: يأخذونه]. ولم ير بأسًا أن يأخذوه، ويعطوه الثمن.

"الورع" (412)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015