قال ابن هانئ: وسئل عن دجلة صار في وسطها جزيرة فيها طرفا (?)، فترى للرجل أن يأخذ من ذلك الطرفا؟

قال: نعم، ذلك شيء لا لأحد فيه كلفة.

قيل له: فإن كان بإزائه قوم، فقالوا: هذا لنا وأحازوه؟

قال: كيف يحيزونه وليس لهم فيه كلفة، ولكن يعجبني، أن يتصالحوا عليه، لا يفضل بعضهم على بعض، أي كأنهم يقولون: أنا قد أحزناها، كيف يجوزونها وهو شيء لا يملكه أحد.

"مسائل ابن هانئ" (1288).

قال ابن هانئ: سألته عن بيع الكلأ؟

فقال: البائع أشد عندنا من المشتري، والمشتري أسهل.

"مسائل ابن هانئ" (1289).

قال ابن هانئ: سألته عن: بيع الكلأ؟

فقال: له فيه كلفة، أو مؤونة، أو سقاء؟

قلت: ربما إذا سقى زرعه أصابه الماء.

قال: ما أنبت اللَّه فليس له أن يبيعه.

"مسائل ابن هانئ" (1290).

قال ابن هانئ: رجل له حائط فيه كلأ، يؤخذ بغير إذنه؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015