قال ابن هانئ: وسئل عن دجلة صار في وسطها جزيرة فيها طرفا (?)، فترى للرجل أن يأخذ من ذلك الطرفا؟
قال: نعم، ذلك شيء لا لأحد فيه كلفة.
قيل له: فإن كان بإزائه قوم، فقالوا: هذا لنا وأحازوه؟
قال: كيف يحيزونه وليس لهم فيه كلفة، ولكن يعجبني، أن يتصالحوا عليه، لا يفضل بعضهم على بعض، أي كأنهم يقولون: أنا قد أحزناها، كيف يجوزونها وهو شيء لا يملكه أحد.
"مسائل ابن هانئ" (1288).
قال ابن هانئ: سألته عن بيع الكلأ؟
فقال: البائع أشد عندنا من المشتري، والمشتري أسهل.
"مسائل ابن هانئ" (1289).
قال ابن هانئ: سألته عن: بيع الكلأ؟
فقال: له فيه كلفة، أو مؤونة، أو سقاء؟
قلت: ربما إذا سقى زرعه أصابه الماء.
قال: ما أنبت اللَّه فليس له أن يبيعه.
"مسائل ابن هانئ" (1290).
قال ابن هانئ: رجل له حائط فيه كلأ، يؤخذ بغير إذنه؟